پرش به محتوای اصلی

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴

الجهة السابعة في ثمرات المسألة في مورد العبادات

قد ذكر للمسألة ثمرات أربع نذكر واحدة منها :

جواز التمسّك بالإطلاق

وحاصل الثمرة : صحّة التمسك بالإطلاق على القول بالأعمّ وعدمها على القول بالصحيح . وذلك لأنّ الشكّ في جزئية شيء أو شرطيته ، عند الأعمّي يرجع إلى الشك في كونه داخلًا في المأمور به أو لا ، بعد إحراز الموضوع ، أعني : الجامع بين الصحيح والفاسد . بخلاف الشكّ عند الصحيحي فانّ الشكّ فيهما يرجع إلى الشكّ في صدق الموضوع وعدمه ، ومع الشكّ فيه لا يجوز التمسّك بالإطلاق . وجهه : أنّ الأركان الأربعة مثلًا تشكِّل عند الأعمي تمام المسمّى ، فيكون محرزاً باحرازه ، فيرجع الشك في جزئية
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 164 | الشيخ جعفر السبحاني