بالتصويب يجب الإنفاذ ، وإلّا فلا ، بل ينقض حكمه .
والحقّ : أنّ لزوم الإنفاذ إنّما هو للزوم الهرج والمرج لو لم نقل به ، سواء قلنا بالتصويب أو بالتخطئة ؛ نعم ، لو قطع ببطلان حكمه ، فإنّه يتصوّر على التخطئة ، وأمّا على التصويب فلا ، لأنّه عليه كان الحكم الأوّل واقعيّا ، وعلى التخطئة لا يستبعد القول بالنقض في هذه الصورة .
أقول : هذه مسائل سمعناه في مجلس الدرس ، وصحّته وسقمه متوقّف على تأمّل وافر في زمان آخر .
ومن الثمرات لزوم تجديد النظر للمجتهد ، فإن قلنا بالتصويب لا معنى لتجديد النظر ، وإن قلنا بالتخطئة يمكن القول بلزومه .
الاجتهاد والتقليد — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد مهدي الكجوري الشيرازي
ص٢٢٩