المسألة الرابعة : في التخطئة والتصويب .
ويقع الكلام فيه في مقامات أربعة :
الأوّل : في الأحكام العقليّة ، سواء كان من أصول العقائد أم لا .
الثاني : في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ به العقل ، كقبح الظلم ووجوب ردّ الوديعة .
الثالث : في الأحكام الفرعيّة الضروريّة .
الرابع : في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة ، سواء قام عليه دليل قطعي كالإجماع والتواتر ، أم لا .
قال الأستاد : والعجب من الفاضل القمي رحمه اللّه حيث جعل مقامات المسألة أربعة بقوله :
إنّ الجمهور من المسلمين على أنّ المصيب فيها أي في العقليّات واحد ، الخ .
وأمّا الفرعيّة من العقليّة ، الخ .
وأمّا الفرعيّات الشرعيّات كالعبادات البدنيّة والمعاملات ، فقالوا : إن كان عليه