پرش به محتوای اصلی

الاجتهاد والتقليد — صفحه 409

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹

لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط

الأمر السادس : فيما لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط ، فهل يجوز له الرجوع إلى الفاقد لبعض الشرائط ، أم لا ؟ ثمّ على فرض عدم جواز الرجوع إلى الفاقد للشرائط فهل يجب عليه الاحتياط في العمل أو الأخذ بالمشهورات ، أو يجب عليه الرجوع إلى المجتهد الميّت ؟ والمقصود من هذا البحث ، هو الحكم الوضعي ، بمعنى عدم حجيّة فتوى المجتهد الفاقد لبعض الشرائط .

إذا كان الدّليل الإجماع أو اطلاقات الأدلّة :

وعلى التفصيل الّذى ذكرناه سابقا في الأمر الخامس ، ربّما يفرق بين الأدلّة الدالّة على اعتبار الشرائط هنا أيضا . فإن كان الدليل مثل الإجماع على اعتبار الحياة والعدالة وغير ذلك ، فالمتيقّن منه صورة عدم الاضطرار والتعذّر ، لانّ الدليل في هذه الصورة لبّى يجب الأخذ بالمتيقّن . وامّا إذا كان الدليل هو الإطلاقات اللفظيّة فيكون في سعة ، فيدور الأمر بين الفاقد لبعض الشرائط .