پرش به محتوای اصلی

الاجتهاد والتقليد — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸

ويستفاد الحكم من الإطلاق :

ويمكن الاستدلال لعدم دخول الصغائر في العدالة ، باطلاق قوله ( ع ) : ويعرف باجتناب الكبائر « 1 » . فإنّ اطلاقه حاكم بعدالة من عرف باجتناب الكبائر ، سواء عرف باجتناب الصغائر أم لا .
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة كتاب الشهادات ج 10 / 41 .