Skip to main content

آراؤنا في أصول الفقه — Page 272

Contributors:

P.272
مطلق الحيوان أو خصوص الفرس فعن صاحب الكفاية والميرزا الاشكال في جريان البراءة أما ما عن صاحب الكفاية فقد تقدم تقريب اشكاله وقد تقدم أيضا الجواب عن اشكاله وأما ما أفاده الميرزا فحاصل كلامه انه لا تحصل للجنس بلا فصل فلا يعقل تعلق التكليف به وعليه يكون الترديد بين التعيين والتخيير أي يدور الامر بين تعلق الوجوب بالفصل الخاص وبين تعلقه بفصل من الفصول فلا بد من الاتيان بالفصل الخاص كي يحصل الامتثال . ويرد عليه انه لا مانع عن تعلق الوجوب بالجنس كما لو قال المولى جئني بحيوان فان المكلف يجب عليه الاتيان بالحيوان خاليا عن جميع الفصول غاية الأمر لا يمكن تحقق الجنس بلا فصل وثانيا سلمنا ما أفاده لكن نقول : العلم الاجمالي كما تقدم ينحل بالانحلال الحكمي اي يجري الأصل في الأكثر ولا يجري في الأقل لتمامية البيان وبعبارة أخرى : يحصل التخيير ببركة البراءة الجارية في الأكثر . وحيث انجر الكلام إلى هنا لا بأس بذكر اقسام التخيير فنقول : الشك في التعيين والتخيير ينقسم إلى أقسام القسم الأول : ما لو دار الامر بين الامرين في أصل الشريعة كما لو دار الامر بين وجوب الصوم وبين التخيير بينه وبين العتق القسم الثاني : ما لو دار الامر بينهما في جعل الحجية القسم الثالث : ما لو دار الامر بينهما في مقام الامتثال وقبل الخوض في البحث نقول لا اشكال في أن الدوران المذكور انما يتحقق فيما لا يكون دليل لفظي يدل على التعيين وأما معه فلا يبقى مجال للبحث كما أنه لو اقتضى الاستصحاب بقاء الواجب على ما هو عليه لا تصل النوبة إلى اعمال قانون الشك في التعيين والتخيير فلو علم وجوب فعل كالصوم مثلا ثم شك في انقلابه إلى