Skip to main content

آراؤنا في أصول الفقه — Page 258

Contributors:

P.258
يكون العلم الاجمالي الثاني منجزا وذلك لان أصالة الطهارة الجارية في كل واحد من الإناءين تعارض مع الأصل الجاري في الاناء الآخر وأيضا اصالة الإباحة الجارية في كل واحد من الإناءين تعارض باصالة الإباحة الجارية في الآخر وبعد التساقط تصل النوبة إلى جريان أصالة الطهارة الجارية في الملاقي بالكسر بلا معارض وحيث لا تعارض لا يكون العلم الاجمالي الثاني منجزا وأما لو فرض التعارض كما لو علم المكلف اجمالا بنجاسة ثوبه أو اناء مائه ثم لاقى شيء مع ثوبه تقع المعارضة بين أصالة الطهارة الجارية في الثوب مع أصالة الطهارة الجارية في الماء وبعد التعارض والتساقط يقع التعارض بين أصالة الطهارة الجارية في الملاقي مع الثوب واصالة الحلية الجارية في الطرف الآخر اي الماء وبعد التعارض والتساقط يكون العلم الاجمالي الثاني منجزا أيضا كالعلم الاجمالي الأول لوحدة الملاك وهو تعارض الأصل الجاري في الطرفين . ان قلت : نفرض عدم اختصاص الطرف الآخر بأصل طولي كما هو كذلك في مثال الماءين الذي علم بنجاسة أحدهما ثم لاقى شيء مع أحدهما ونقول ما الوجه في عدم التعارض وما الوجه في عدم تنجز العلم الاجمالي الثاني . فان الملاك في التنجز كما بين عبارة عن تعارض الأصل وسقوطه والمقام كذلك بتقريب ان أصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر كما تعارض الأصل الجاري في عدله كذلك تعارض الأصل الجاري في الملاقي بالكسر فان موضوع الأصل الشك في الطهارة وهذا العنوان موجود في الملاقي بالكسر وفي الطرف غاية الأمر الأصل الجاري في الطرف يعارض الأصل الجاري في عدله حدوثا ويعارض الأصل الجاري في الملاقي بالكسر بقاء فما الوجه في عدم التنجز ؟