تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
لا يكون كذلك بل المبغوض نفس القيد ، فعلى الأول تكون العبادة فاسدة وأما على الثاني فلا وجه لفساد العبادة ولذا قلنا في بحث لباس المصلي تصح الصلاة مع الساتر الغصبي .

القسم الرابع : أن يتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة

كالجهر والخفت وحكمه يظهر مما تقدم إذ من الظاهر أن القراءة الجهرية أو الاخفاتية وجود واحد ولا يعقل أن يتعلق الأمر والنهي بوجود واحد وبعبارة أخرى : التركيب بين القراءة وصفتها تركيب اتحادي ، فالنهي عن الجهر نهي عن القراءة وقد مر ان النهي عن العبادة يوجب فسادها وهذا ظاهر .

القسم الخامس : ما إذا تعلق النهي بوصف مفارق

كالغصب مثلا فان قلنا إن التركيب بين العبادة وذلك الوصف انضمامي يمكن أن يتعلق النهي بذلك الوصف بدون أن يسري إلى متعلق الأمر فلا وجه للفساد وأما لو كان التركيب اتحاديا لا يعقل الاجتماع فلو رجح جانب النهي يدخل في باب النهي عن العبادة والنتيجة الفساد .

بقي في المقام أمور :

الأمر الأول :

انه لو قلنا بأن النهي عن الشرط وان كان توصليا يوجب فساد العبادة ، فلو نهى المولى عن التستر بالحرير والمكلف صلى مع الساتر الحرير تكون صلاته باطلة على الفرض إذ فرض ان النهي عن التستر بالحرير يستلزم النهي عن الصلاة مع التستر بالحرير وأما لو تستر بغير الحرير ولبس الحرير أيضا وصلى لا تكون صلاته باطلة لأن المستفاد من الدليل اشتراط الصلاة بأن يكون ساتر المكلف حال الصلاة من غير الحرير لا أن يكون لبس الحرير مانعا كي يكون لبس الحرير موجبا للبطلان على الاطلاق وان شئت قلت : المستفاد من الدليل ان المكلف إذا كان ساتره الحرير حال الصلاة يكون تستره بالحرير مانعا فلو جعل ساتره شيئا آخر لم يكن المانع موجودا .