Skip to main content

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 547

Contributors:

P.547
عدمه وقد اعترف هو في التعليقة بزوال الاستحباب النفسي بطرو الوجوب الغيري لتضادهما ولذا التزم بحصول التقرب من ناحية قصد الملاك النفسي أو الحسن الذاتي للطهارات على أن المدار في جميع كلماته انما هو على الرجحان النفسي بنفسه أو بملاكه لا الامر الغيري الذي هو محل الكلام وعنوان التعليقة اما ما ذكره الشيخ الأعظم ( قده ) من امكان الالتزام بأمرين غيريين فإنما هو على فرض عدم الالتزام بالرجحان النفسي للطهارات لما تقدم عنه من الايراد عليه لا على فرض ذلك الرجحان كما صنعه هذا المحقق ( قده ) ثم إنه ما المراد بالشرط والمشروط في كلامه حيث قال : قسم من الخاص من قبيل الشرط والمشروط نظير قصد القربة في المقام لأنه شرط لا مقوم وحيث إن الشرط خارج عن حقيقة المشروط فلا بد من انبعاث امر مقدمى اليه من الامر المتعلق بالمشروط فينبعث من الامر الغيري بالطهارات امر غيرى بشرطها وهو قصد القربة فتشتد الإرادة النفسية في ذات المشروط اى نفس العمل بالإرادة الغيرية المنحلة اليه ويرتفع المحذور : فهل الشرط قصد الإرادة النفسية والمشروط نفس العمل لا بما هو مراد نفسي وعليه فالإرادة الغيرية لم تتعلق بما هو مقدمة أو المراد من المشروط والعمل بما هو مراد ومن الشرط قصده بما هو كذلك وعليه تكفى إرادة واحدة غيرية متعلقة بالعمل بما هو مراد لعدم تحقق مثل هذا المتعلق خارجا إلّا بالاتيان به بما هو مراد كما مر توضيحه مع أن الإرادة الغيرية لم تتعلق بنفس ما تعلقت به الإرادة النفسية حتى تشتد الثانية بالأولى ( وبالجملة ) فبيان هذا المحقق هنا في كمال الاضطراب فراجع ولاحظ بتأمل كامل . ( ثم إنه أورد ) على تصحيح التقرب في الطهارات بقصد ملاكها النفسي شرعا أو حسنها الذاتي عقلا بان الوجوب والاستحباب لما كانا متضادين ويزول الثاني بطرو الأول فيمكن ان يقال باستحالة تعلق الوجوب الغيري بالطهارات