Skip to main content

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 534

Contributors:

P.534

تذنيبان

الأول لا ريب في استحقاق الثواب عقلا على فعل الواجب النفسي والعقاب على تركه كما لا ريب في عدم استحقاق شيء منهما على شيء من فعل الواجب الغيري وتركه

لقضاء ضرورة العقل بعدم استحقاق أزيد من ثواب واحد للفعل ولا أزيد من عقاب واحد على الترك في الواجب النفسي ولو كثرت مقدماته وانما كثرة المقدمات توجب كون فعله أحمز وذلك يوجب مزيد استحقاق الثواب اما المثوبات الواردة في الشريعة على مقدمات بعض العبادات كالمشي إلى زيارة الحسين روحي له الفداء أو المشي في قضاء حاجة المؤمن ونحوهما ( فقد فصل ) صاحب الكفاية ( قده ) بين أن تكون هناك مشقة فتلك المثوبات تحمل على الأحمزية وبين أن تكون المقدمات عادية غير مشتملة على مشقة زائدة فتحمل على التفضل بدعوى ان الامر المقدمي بنفسه لا يوجب القرب كما أن تركه بنفسه لا يوجب البعد والثواب والعقاب مترتبان على القرب والبعد ( والتحقيق ) ان الامر المقدمي وان لم يكن مقربا ولا مبعدا لكن القرب والبعد طوليان منشأ حصولهما الطوع وعدمه والطوع عنوان ينتزع عن التعبد بافعال تعلق بها امر مولوى والتعبد ينطبق عليه عنوان العدل في عالم العبودية الذي يكون بذاته حسنا عقلا فاعمال المولوية بجعل وظائف تعبدية هو اس أساس المقربية والتعبدية وبدونه ليس في إتيان فعل قرب ولا في تركه بعد إذ مع وجود الامر المولوي يتحقق التعبد الذي ينطبق عليه عنوان العدل في العبودية وبتحققه يحصل القرب الموضوع لاستحقاق الثواب عقلا وبتركه يحصل البعد الموضوع لاستحقاق العقاب فالقرب والبعد بما هما ليسا موضوعين للثواب والعقاب بل بطوليتهما للطوع وعدمه اللذين ينتهيان إلى العدل في العبودية ومع عدم الامر المولوي لا يمكن التعبد نعم في صورة تخيل الامر يمكن الانقياد الذي هو من مراتب العدل في عالم العبودية ولذا يحكم العقل باستحقاق الثواب الانقيادى واعمال المولوية بالبعث المولوي