Skip to main content

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 501

Contributors:

P.501
ذلك الغرض فلا فرق بينهما من جهة عدم امكان الاتيان به قبل الوقت على تقدير العلم بالقدرة عليه فيه إذ لا يقع حينئذ على الوجه المطلوب فلا فرق بين التقريبين بل المال واحد نعم لو اخذت القدرة الحاصل في الوقت جهة تعليلية لسنخ الواجب بان يكون التمكن من الوضوء في وقت الصلاة سببا لايجاب طبيعي الوضوء كان العلم قبل الوقت بحصول القدرة فيه كاشفا عن كون الواجب موسعا وأمكن الاتيان به قبله لكن ظاهر كلماتهم كون القدرة الخاصة جهة تقييدية للواجب .

ومنها انه في هامش التعليقة ذكر في توجيه اخذ القدرة الخاصة في الواجب

ان الايجاد التسبيبى للمقدمة بايجابها لدى عدم التمكن من الاتيان بها في وقت الواجب غير معقول لكن حيث يعلم بأنه لو لم يأت بمقدمات الواجب قبل وقته لا يقدر على امتثاله في وقته فبالملازمة يستكشف العقل من الخطاب المتعلق بأصل الفعل لزوم الاتيان بمقدماته قبل زمانه حفظا له في وعائه غاية الأمر لا يمكن قصد الامر الشرعي به ( وليكن المراد على نحو السلب بانتفاء الموضوع إذ ليس حينئذ امر شرعي حتى يمكن قصده ) اما في كل مورد لم يعلم بذلك فلا وجوب للمقدمة ولا وجوب لذيها على تقدير عدم القدرة عليها في وقته ( وفيه ) ان دعوى عدم تعقل الايجاد التسبيبى للمقدمة في الصورة المزبورة مجازفة لان مناط ايجاب المقدمة وهو كونه وصلة إلى ايجاب ذيها موجود بالوجدان إذ هو ذاتي له وانبعاث المكلف عنه ممكن بالفعل والباعثية عين الانبعاث على مذاقه ( قده ) ودليل الواجب مطلق قابل للانطباق معه فما وجه الاستحالة ( فلو كان ) الوصلية فلا فرق بين صورتي التمكن في الوقت وعدمه ضرورة تحقق الوصلية في الصورتين فلتكن الاستحالة عامة ( ولو كان ) تأخر ايجاب ذي المقدمة فقد اعترف سابقا بعدم كونه مانعا عن ايجاب المقدمة ( ولو كان ) عدم انبعاث المكلف فعلا فالمفروض امكانه ( ولو كان ) انفكاك مقام