Skip to main content

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 351

Contributors:

P.351
معنى هذا اللحاظ هو جعل عنوان قصد الامر مشيرا إلى خارجه الذي هو فعل جانحى للمكلف ولا يحصل خارجا الا بعد الامر قضاء لتأخر الانبعاث عن البعث وتفرع قصد الامر على الامر وقصد الامر يشارك سائر المتعلقات في الأول اى فرض وجوده في عالم الجعل ويفترق عنها في الثاني اى حصوله في عالم العين لأنه يحصل في عالم النفس بلا استلزامه الامتناع اللحاظي فالفرض المطابق للواقع فيما نحن فيه هو تحقق قصد الامر من المكلف في عالم الامتثال المفروض تأخره عن الامر ولا محذور فيه اما الامتناع الوقوعي فقد اعترف القائل أيضا بعدمه بعد امكان تصوره وإذ قد عرفت امكان تصوره من حيث هو للجاعل بلا استلزامه المحذور فاخذ قصد القربة في ناحية المتعلق ممكن لحاظا بالنظر إلى عالم الجعل وكذا وقوعا بالنظر إلى عالم الامتثال اما القدرة على الامتثال فإنما تعتبر في ظرفه لا قبله حال الجعل كما اعترف به القائل أيضا . ( سادسها ) انه حكى عن السيد الكبير الشيرازي ( قده ) ان التعبدي ما اخذ فيه عنوان ملازم لقصد القربة والتوصلي ما لم يؤخذ فيه ذلك واستشكل فيه بأنه لو فرض محالا انفكاك ذاك العنوان عن قصد القربة يلزم تحقق العبادة بتحقق العنوان مع عدم تحقق قصد القربة ( وفيه ) ان ذلك خلف فرض السيد ( قده ) إذ فرضه ( قده ) دخل خصوصية ملازمة مع قصد القربة في المتعلق حتى يؤخذ القصد في المتعلق بواسطة الملازمة ففرض الانفكاك محالا والاستشكال بلزوم تحقق العبادة بدون قصد القربة بعينه نظير فرض اجتماع النقيضين محالا ثم الاستشكال بلزوم المحال وهو الاجتماع ( سابعها ) انه استشكل على مقال الشيخ الأعظم ( قده ) في تقريب التوصلية ( وفيه ) انه ناش عن عدم امعان النظر في كلامه ( قده ) كما يشهد به اضطرابه في فهم مطلوبه حيث اسند اليه ( تارة ) التمسك بالاطلاق فأجاب بعدم امكان التمسك به متعجبا من اعتراف الشيخ ( قده ) بعدم القابلية للتقييد وتمسكه مع ذلك بالاطلاق ( وأخرى ) اسند التمسك بحكم العقل بالاجزاء إلى محتمل تقريراته