Skip to main content

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 267

Contributors:

P.267
في مفهوم المشتق ذات مبهمة من جميع الجهات قابلة للانطباق مع كل واحدة من الذوات الشخصية الخارجية فلعله زعم أن المأخوذة فيه ذات شخصية خارجية ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعد ذلك من استلزام اخذ الذات في المفهوم محاذير أخر كاللغوية في كلام الحكيم وأخذ الجنس في الفصل وبالعكس وصيرورة كل منهما نوعا وتكرر الموصوف وجه ظهوره أنك عرفت أنه لا بد من أخذ الذات فضلا عن كونه لغوا وان اخذ الجنس في الفصل وغيره والتكرر انما يلزم لو كانت المأخوذة ذاتا شخصية

ومنها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث أو أربع

وتقدم النسبة التقييدية على التامة ( إذ فيه ) ان الملحوظ انما هي قضية ملفوظة يحصل محمولها من لف جملة خبرية بجعل عنوان بسيط حاصل من الربط بين الذات والوصف محمولا لموضوع وحداني ومن المعلوم أن هذه القضية لا تشتمل الا على نسبة واحدة هي اثبات ذاك العنوان على هذا الموضوع الوحداني وتطبيقه على ذات خارجية وليس الملحوظ ما يمكن حل القضية الملفوظة إليها بنشر عقد الحمل إلى قضية مستقلة وجعلها بهذا اللحاظ محمولا ضرورة امكان ذلك في كل قضية والحاصل أن المحمول عنوان الوصف لا الجملة الخبرية فلا يلزم منه تعدد نسب القضية بل إذا وقعت جملة خبرية بنشرها أيضا في طرف المحمول أو الموضوع كما في القضايا الشرطية لا بد من جعل عنوان بسيط متخذ عنها أحد طرفي القضية ولذا لم يتفوه أحد بعدم صحة الحمل في تلك القضايا لاستلزامه اشتمالها على نسب متعددة وأعجب من ذلك استشكاله بلزوم تقدم التقييدية على التامة فكأنه فرض المحمول ملفوفا أولا ثم منشورا ثانيا مع أن هذا ليس من القضية الملفوظة في شيء فامكان النشر غير فعليته بل المحمول كما عرفت عنوان بسيط بلا لحاظ النشر فيه بل عرفت أنه مع كونها منشورة لا بد