Skip to main content

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 173

Contributors:

P.173
من تلك الماهية الاعتبارية موجودة في جميع المراتب تعلق بها الخطاب المولوي فالشك في دخل شيء زائد شطرا أو شرطا فيه شك في أصل التكليف بالنسبة اليه فيجرى فيه البراءة مضافا إلى ما أشرنا اليه سابقا من أن الحق جريان البراءة لدى الشك في المحصل إذا كان بيانه من وظيفة الشارع ( فاشكال ) هذا القائل تبعا لصاحب الكفاية في هذا الجامع باستلزامه كون المقام من الشك في المحصل الذي هو مجرى الاشتغال مع أن القوم يتمسكون بالبراءة ( غير سديد ) ( مبنى وبناء بل للمناقشة فيما ذكره من الفرق بين الجامع الخطابي مع الملاكى مجال كما سنشير اليه في محله تبعا لصاحب الكفاية ( قده ) من أن كفاية الملاك انما هي لكشفه عن ذي الملاك ووجود الجامع الملاكى مساوق للجامع الخطابي فللصحيحى أن يلتزم بالبراءة فيما ذكره أيضا بدعوى أن لزوم تحصيل الملاك بهذا المقدار معلوم والزائد مشكوك فالأصل براءة الذمة عنه . ( وقد أجاب ) بعض الأعاظم ( ره ) عن اشكال الشك في المحصل المجرى للاشتغال بجريان البراءة عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته مع تعلق الطلب بنفس العنوان البسيط وكونه شكا في المحصل بدعوى امكان أن يكون ذلك العنوان مما يقبل السعة والضيق تبعا لمحققاته بسبب كثرة اجزائها وقلتها فأصل وجوده على هذا يحصل بتحقق مقدار من تلك الأجزاء ويكون مرجع الشك إلى لزوم تحصيله بسعة الوجود كي يجب الاتيان بالجزء المشكوك أو بمطلق الوجود كي يكفى الاتيان بغير المشكوك ومن المعلوم أنه من قبيل الأقل والأكثر فتجرى فيه البراءة ( وفيه ) انه بعد تسليم صحة ذلك ثبوتا لو