« المصرّع » وأدخله في السجع أيضا ، وقال : « المصرّع وهو من زيادتي ، وذكره في الإيضاح ، وهو توافق آخر المصراع الأوّل وعجز المصراع الثاني في الوزن والرّويّ والإعراب وأليق ما يكون في مطالع القصائد » « 1 » ، ونقل عن صاحب « التبيان » أنّه ثمانية أقسام ، وهي المراتب السبع التي ذكرها ابن الأثير غير أنّه عدّ المرتبة الخامسة نوعين ، وأقسام صاحب التبيان هي :
الأول : الكامل ، وهو المرتبة الأولى .
الثاني : المستقل ، وهو المرتبة الثانية .
الثالث : غير المستقلّ ، وهو المرتبة الرابعة أي الناقص .
الرابع : المعلّق ، وهو المرتبة السادسة .
الخامس : أن يكون لكل منهما في التقديم معنى ، وهو المرتبة الثالثة أي الموجّه .
السادس : أن يكون لفظ العجز حقيقة ، وهو النوع الأول من المرتبة الخامسة أي المكرّر .
السابع : أن يكون مجازا ، وهو النوع الثاني من المرتبة الخامسة أي المكرّر .
الثامن : أن يتخالف لفظ العجزين وهو المرتبة السابعة أي المشطور .
التّصريع الكامل :
هو المرتبة الأولى من التصريع وقد تقدم .
التّصريع المستقلّ :
هو المرتبة الثانية من التصريع وقد تقدم .
التّصريع المشطور :
هو المرتبة السابعة من التصريع وقد تقدم .
التّصريع المعلّق :
هو المرتبة السادسة من التصريع وقد تقدم .
التّصريع المكرّر :
هو المرتبة الخامسة من التصريع وقد تقدم .
التّصريع الموجّه :
هو المرتبة الثالثة من التصريع وقد تقدم .
التّصريع الناقص :
هو المرتبة الرابعة من التّصريع وقد تقدّم « 2 » .
التّصريف :
صرّف الشيء : أعمله في غير وجه كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه « 3 » .
قال الرماني : « التصريف : تصريف المعنى من المعاني المختلفة كتصريفه في الدلالات المختلفة وهو عقدها به على وجه التعاقب . فتصريف المعنى في المعاني كتصريف الأصل في الاشتقاق في المعاني المختلفة وهو عقدها به على جهة المعاقبة كتصريف الملك في معاني الصفات فصرف في معنى « مالك » و « ملك » و « ذي الملكوت » و « المليك » وفي معنى « التمليك » و « التمالك » و « الأملاك » و « التملك » و « الملوك » . ثم قال : « وهذا الضّرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدلّ عليه . أما تصريف المعنى في الدلالات المختلفة فقد جاء في القرآن في غير قصة منها قصة موسى - عليه السّلام - ذكرت في سورة الأعراف وفي طه والشعراء وغيرها لوجوه من الحكمة
هامش
( 1 ) شرح عقود الجمان ص 151 - 152 .
( 2 ) المثل السائر ج 1 ص 242 ، الطراز ج 3 ص 33 ، شرح عقود الجمان ص 151 - 152 .
( 3 ) اللسان ( صرف ) .