والأصح أن الجر حينئذ بها لا بالمضاف ؛ لأنها أقرب أو الفعل المتعدي ومفعوله كقوله تعالى :
يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ
[ النمل : 72 ] ، وقول الشاعر :
« 1117 » -
وملكت ما بين العراق ويثرب * ملكا أجار لمسلم ومعاهد
( والتقوية ) في مفعول عامل ( ناصب واحد ) ضعف بالتأخير نحو :
لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ
[ يوسف : 43 ] ،
لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
[ الأعراف : 154 ] ، وبكونه فرعا في العمل نحو :
فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ
[ هود : 107 ] ،
مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ
[ البقرة : 91 ] ،
نَزَّاعَةً لِلشَّوى
[ المعارج : 16 ] ، قال في شرح « الكافية » : ولا يفعل ذلك بمتعد إلى اثنين ؛ لأنه إن زيدت فيهما لزم تعدية فعل واحد إلى مفعولين بحرف واحد ولا نظير له ، أو في أحدهما لزم الترجيح بلا مرجح ، وإيهام غير المقصود ، ووافقه أبو حيان .
قال ابن هشام : والأخير ممنوع ؛ لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزيدت اللام في المقدم لم يلزم ذلك ، وقد قال الفارسي في قوله تعالى :
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها
[ البقرة :
148 ] بإضافة كل : إنه من هذا ، والمعنى اللّه مولّ كل ذي وجهة وجهته ، وقالوا في قوله :
« 1118 » -
هذا سراقة للقرآن يدرسه
إن الهاء مفعول مطلق لا ضمير القرآن ، وقد دخلت اللام في أحد المفعولين المقدم ، بل ودخلت في أحد المتأخرين في قول ليلى :
« 1119 » -
أحجّاج لا تعط العصاة مناهم * ولا اللّه يعطي للعصاة مناها
قال : لكنه شاذ لقوة العامل انتهى .
( والأشهر كسرها ) أي : لام الجر مع كل ظاهر إلا المستغاث كما سبق ( إلا مع
هامش
( 1117 ) - البيت من الكامل ، وهو لابن ميادة في الأغاني 2 / 288 ، وشرح التصريح 2 / 11 ، وشرح شواهد المغني 2 / 580 ، والمقاصد النحوية 3 / 278 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 3 / 29 ، والجنى الداني ص 107 ، وشرح الأشموني 2 / 291 ، ومغني اللبيب 1 / 251 ، انظر المعجم المفصل 1 / 278 .
( 1118 ) - البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب 2 / 3 ، 5 / 226 ، 9 / 48 ، 61 ، 547 ، ورصف المباني 247 ، 315 ، وشرح التصريح 1 / 326 ، وشرح شواهد المغني 587 ، والكتاب 3 / 67 ، ولسان العرب 10 / 157 ، مادة ( سرق ) ، والمقرب 1 / 115 ، وشرح الرضي 1 / 304 ، 2 / 404 ، انظر المعجم المفصل 1 / 87 .
( 1119 ) - البيت من الطويل ، وهو لليلى الأخيلية في ديوانها ص 122 ، وشرح شواهد المغني 2 / 588 ، ومغني اللبيب 1 / 218 ، وبلا نسبة في شرح التصريح 2 / 11 ، انظر المعجم المفصل 2 / 1053 .