تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب سليم بن قيس الهلالي — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَكَتَبَ لَهُ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ فَلَمْ يُشَاوِرْنِي وَلَمْ يَسْأَلْنِي يَرَى اسْتِغْنَاءَهُ بِعِلْمِهِ عَنِّي « 39 » فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْهَاهُ ثُمَّ قُلْتُ مَا أُبَالِي أَنْ يَفْضَحَهُ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَعِبْهُ النَّاسُ بَلِ اسْتَحْسَنُوهُ وَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً [ وَقَبِلُوهُ مِنْهُ ] « 40 » وَرَأَوْهُ صَوَاباً وَذَلِكَ قَضَاءٌ لَوْ قَضَى بِهِ مَجْنُونٌ نَحِيفٌ سَخِيفٌ لَمَا زَادَ « 41 » ثُمَّ تَرْكِهِ مِنَ الْأَذَانِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ فَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَتَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ « 42 » وَقَضِيَّتِهِ فِي الْمَفْقُودِ وَأَنْ أَجَّلَ امْرَأَتَهُ « 43 » أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ وَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَقَبِلُوهُ مِنْهُ جَهْلًا وَقِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ كُلَّ أَعْجَمِيٍّ « 44 » وَإِرْسَالِهِ إِلَى عُمَّالِهِ بِالْبَصْرَةِ بِحَبْلٍ [ طُولُهُ ] « 45 » خَمْسَةُ أَشْبَارٍ وَقَوْلِهِ مَنْ أَخَذْتُمُوهُ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَبَلَغَ طُولَ هَذَا الْحَبْلِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَرَدِّهِ سَبَايَا تُسْتَرَ « 46 » وَهُنَّ حَبَالَى -
هامش
( 39 ) « ب » : ولم يسألني استغناء عنّي بعلمه . وفي إرشاد القلوب : يرى استغناؤه بجهله . ( 40 ) الزيادة من « الف » . ( 41 ) « ب » : مجنون يحنق لما زاد . « د » : وفي ذلك قضى بما قضى به مجنون يخنق لما زاد . وفي إرشاد القلوب : فقضى في ذلك قضاء لو قضى به مجنون لعيب عليه . ( 42 ) روى العلّامة الأميني في الغدير ج 6 ص 213 عن الطبريّ عن عمر أنّه قال : ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه أنا محرمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ومتعة النساء وحيّ على خير العمل في الاذان . ( 43 ) « ب » و « د » : وقضيّته في زوجة المفقود وانّ أجلها . أورد العلامة الأميني في الغدير ج 8 ص 200 ما رواه مالك أنّ عمر قال : « أيّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ، فإنّها تنتظر أربع سنين . ثمّ تنتظر أربعة أشهر وعشرا ثمّ تحلّ » . وانّه إن جاء زوجها وقد تزوّجت خيّر بين امرأته وبين صداقها ، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر ، وإن اختار امرأته اعتدّت حتّى تحلّ ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحلّ من فرجها ! ( 44 ) في النسخ : كلّ أعمى ، صححناه من إرشاد القلوب . ذكر المسعودي في مروج الذهب : ج 2 ص 320 : أنّ عمر كان لا يترك أحدا من العجم يدخل المدينة . ( 45 ) في النسخ : بحبل خمسة أشبار ، صححناه من إرشاد القلوب . ( 46 ) في إرشاد القلوب : سبايا المشركين .
كتاب سليم بن قيس الهلالي — صفحة 682 | سليم بن قيس الهلالي الكوفي / محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني