فَقَالَ : « أَ كُنْتَ « 1 » تَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ « 2 » إِذْ ذَاكَ ؟ » .
قَالَ : قُلْتُ : لَا .
فَقَالَ لِي « 3 » : « مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ « 4 » » .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ . « 5 »
14467 / 19 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ « 6 » ، فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ « 7 » » . « 8 »
14468 / 20 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ك ، بف » : « أن كنت » . وفي الوافي : « كنت » من دون همزه الاستفهام .
( 2 ) . في « ن » : « لأمر » .
( 3 ) . في الوافي : - / « لي » .
( 4 ) . في المرآة : « يدلّ الخبر على أنّ الإيمان يجبّ ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب » .
( 5 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 1102 ، ح 3650 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 273 ، ح 35605 .
( 6 ) . في الوافي والتهذيب : + / « فمات » . وفي الجعفريّات : + / « شيء فمات » .
( 7 ) . في المرآة : « لعلّ المراد أنّ سراية القصاص غير مضمون على أحد ؛ لأنّه وقع بحكم القرآن ، فكأنّه قتيل القرآن ، وعليه الفتوى . ويحتمل أن يكون المعنى أنّ من قتل قصاصاً فكأنّ القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه . أو الغرض رفع الحرج عمّن فعل ذلك بأنّه لم يفعل حقيقة ، بل القرآن فعله » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 279 ، ح 1090 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 133 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 811 ، ح 16161 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 64 ، ح 35158 .
( 9 ) . قال ابن الأثير : « فيه : جرح العجماء جبار . الجُبار : الهدر . والعجماء : الدابّة . ومنه الحديث : السائمة جبار ، أي الدابّة المرسلة في رعيها » . النهاية ، ج 1 ، ص 236 ( جبر ) .
وقال : « وفيه : البئر جُبار ، أي هدر . وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقّيها ويخرج شيئاً وقع فيها فيموت » . النهاية ، ج 1 ، ص 89 ( بأد ) .
وقال الجوهري : « الجبار : الهدر . يقال : ذهب دمه جُباراً . وفي الحديث : المعدن جُبار ، أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك ، لم يؤخذ به مستأجره » . الصحاح ، ج 2 ، ص 608 ( جبر ) .
وفي المرآة : « أقول : لعلّ المعنى أنّ الدابّة في الرعي إذا جنت فلا شيء على مالكها ، وكذا الدابّة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مرّ ، والمراد بالبئر إمّا البئر الذي حفرها في ملك مباح ، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحداً ليعمل في بئر فانهارت عليه ، وكذا المعدن » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، ح 884 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1079 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ، ح 5344 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير . معاني الأخبار ، ص 303 ، ح 1 ، بسند آخر عن زيد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن جدّه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 827 ، ح 16210 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 271 ، ح 35600 .