مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ « 1 » لَهُ أَبَداً » .
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ - وَأُمُّهُ حَيَّةٌ - : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا » .
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ « 2 » لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا « 3 » مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ « 4 » ، فَإِنَّهُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ « 5 » لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ « 6 » كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ « 7 » ، وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ « 8 » الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ « 9 » » . « 10 »
13820 / 14 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ « 11 » الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « م ، جد » : « ولا تحلّ » .
( 2 ) . في « جت » : « لم يكن » بدون الواو .
( 3 ) . في « جد » : « لحقّها » .
( 4 ) . في « جد » : - / « منه » .
( 5 ) . في « ك » : - / « قد صار » .
( 6 ) . في « بن » والوسائل : « فإن » .
( 7 ) . في « بف » : « لم يكن لها من غيره ولد » .
( 8 ) . في الوافي والتهذيب : « بحقّ » .
( 9 ) . في المرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله من أنّ اللعان لا يكون إلّابنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة » .
وقال العلّامة : « لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه . ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملًا دون الولد الذي من صلبه » . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 546 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 298 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 372 ، ح 15268 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 196 ، ح 34549 .
( 11 ) . في الوافي : « جلد » .
( 12 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ذيل ح 28914