قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا « 1 » عِنْدَنَا عَظِيمٌ « 2 » .
قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ « 3 » قُلْتَ ذَاكَ « 4 » ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا « 5 » ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا « 6 » » . « 7 »
8801 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا « 8 » كَانَ الْحَائِطُ « 9 » فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا « 10 » جَمِيعاً « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « هذا » .
( 2 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم . لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنه صلى الله عليه وآله أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شيء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » : « إذا » .
( 4 ) . في « بح ، بس » وحاشية « جت » والاستبصار : « ذلك » .
( 5 ) . في حاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا » .
( 6 ) . في الوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 365 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 300 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 534 ، ح 17785 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 211 ، ح 23514 .
( 8 ) . في « ط » : « إن » .
( 9 ) . قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار » . النهاية ، ج 1 ، ص 462 ( حوط ) .
( 10 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ببيعه » .
( 11 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 362 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 297 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 535 ، ح 17787 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 217 ، ح 23533 .