عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ « 1 » وَلَدُهَا « 2 » » . « 3 »
[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَدُ الْحَادِي عَشَرَ ]
[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَالطَّلَاقِ ]
هامش
( 1 ) . في حاشية « بف » : « عليها » .
( 2 ) . في المرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة » .
وفي هامش الكافي المطبوع : « كلّ من النهي والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحديث بأنّ المراد بالاستقبال هو الميل القلبي ، وهو لا يحصل إلّابالتربية ، كما إذا رأى الصبيّ قابلته حنّ » .
( 3 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 262 ، ح 21196 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 501 ، ح 26201 .