لِابْنِهِ » . « 1 »
9798 / 6 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا .
قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ « 2 » ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ » . « 3 »
9799 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا « 4 » زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ « 5 » أَبِيهِ « 6 » ، فَإِنَّ « 7 » ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ « 8 » الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا « 9 » أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ « 10 » ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ « 11 » الْجَارِيَةُ أَبَداً « 12 » لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ « 13 » ،
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 282 ، ح 1193 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 102 ، ح 247 ، بسنده عن ربعي بن عبد اللَّه الوافي ، ج 21 ، ص 156 ، ح 20978 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 418 ، ح 25971 .
( 2 ) . في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1201 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 156 ، ح 20979 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 413 ، ح 25960 .
( 4 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح 25976 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن » .
( 5 ) . في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح 25976 والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية » .
( 6 ) . في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه » .
( 7 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال » . وفي « بف » : « فإن كان » .
( 8 ) . هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم » .
( 9 ) . في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان » .
( 10 ) . في الوسائل ، ح 25976 والاستبصار : + « له » .
( 11 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك » .
( 12 ) . في « بن » والوسائل ، ح 25976 : - « أبداً » .
( 13 ) . في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه » .