9727 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا « 1 » وَلِيَّانِ لَهُمَا « 2 » ، وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ ؟
فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ « 3 » الْخِيَارُ ، وَإِنْ « 4 » مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا » .
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ » .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ ، وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَ تَرِثُهُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ « 5 » مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ « 6 » ، فَتَحْلِفَ « 7 » بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا « 8 » إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا « 9 » بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ « 10 » يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ » .
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ « 11 » أَدْرَكَتْ ، أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ « 12 » ؟
هامش
( 1 ) . في « بن » : « يزوّجهما » .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 27203 : + « يعني غير الأب » .
( 3 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « على » .
( 4 ) . في الكافي ، ح 13484 : « فإن » .
( 5 ) . في « م ، ن ، جد » وحاشية « بن » : « فعزل » .
( 6 ) . في « جد » بالتاء والياء معاً .
( 7 ) . في الكافي ، ح 13484 والتهذيب ، ج 9 : « وتحلف » .
( 8 ) . في الكافي ، ح 13484 : « ما ادّعاها » .
( 9 ) . في الوسائل ، ح 27203 : « الرضا » .
( 10 ) . في « جد » : « لم » .
( 11 ) . في « جت » : « ولم يكن » .
( 12 ) . في التهذيب ، ج 9 : - « المدرك » .