62 - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ « 1 » فِيهِ
9716 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ « 2 » بِالْجَارِيَةِ حَتّى يَأْتِيَ « 3 » لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ « 4 » » . « 5 »
9717 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 6 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 7 » : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتّى يَأْتِيَ « 8 » لَهَا تِسْعُ سِنِينَ » . « 9 »
9718 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ،
هامش
( 1 ) . في « بح » : « في المرأة » .
( 2 ) . في « بح » : « لا تدخل » . وفي « جت » بالتاء والياء .
( 3 ) . في « م ، جد » : « حتّى تأتي » .
( 4 ) . في الوافي : « لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها » . وفي المرآة : « لعلّ الترديد لأنّ كثيراً من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 1566 ؛ وص 451 ، ح 1805 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 137 ، ح 355 ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 757 ، ح 22102 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 102 ، ح 25145 .
( 6 ) . في السند تحويل ، وما ورد في الوسائل من « عن » بدل « و » سهو .
( 7 ) . في « بخ ، بف » : « قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام » بدل « عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال » . وفي « جت » : + « لي » .
( 8 ) . في « ن » : « تأتي » .
( 9 ) . النوادر للأشعري ، ص 137 ، ح 356 ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 757 ، ح 22103 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 101 ، ح 25142 .