السَّارِقِ » . « 1 »
9664 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ « 2 » ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ « 3 » ، وَلَا يَجْعَلُ « 4 » فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى « 5 » » . « 6 »
9665 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ « 7 » ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ « 8 » ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ « 9 » فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا
مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى . « 10 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح 8482 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21636 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27055 .
( 2 ) . في « بف ، جت » : + « الوشّاء » . وفي « بخ » : « الوشّاء » بدل « الحسن بن عليّ » .
( 3 ) . في الوافي : - « المرأة » .
( 4 ) . في « بخ » وحاشية « جت » : « ولم يجعل » . وفي « بح » : « ولا تجعل » .
( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فهو زنى ، قال الوالد العلّامة رحمه الله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار » .
( 6 ) . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 13 ، ح 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 427 ، المجلس 66 ، ح 1 ؛ وثواب الأعمال ، ص 333 ، ح 1 الوافي ، ج 22 ، ص 520 ، ح 21637 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27056 .
( 7 ) . في « م ، ن ، جد » والوسائل : - « عن أبيه » . وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه محمّد بن خالدكتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 176 ، الرقم 272 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 356 وج 21 ، ص 406 .
( 8 ) . في « م ، ن ، جد » والوسائل : - « بن عبد اللَّه » .
( 9 ) . في « بف » : « ولم يجعل » .
( 10 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 520 ، ح 21638 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27054 .