سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا ؟
قَالَتْ « 1 » : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « هذَا شَرْطٌ « 2 » فَاسِدٌ ، لَايَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ « 3 » » . « 4 »
9651 / 10 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً « 5 » ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا » . « 6 »
9652 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : « الْآجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ « 7 » » . « 8 »
9653 / 12 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ
هامش
( 1 ) . في « م ، بح ، بن ، جت » والاستبصار : « قال » .
( 2 ) . في « ن » : « لشرط » .
( 3 ) . في المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1479 ، بسنده عن الكاهلي . الاستبصار ، ج 3 ، ص 231 ، ح 834 ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 526 ، ح 21649 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 275 ، ح 27078 .
( 5 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والاستبصار : « صداقها » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 362 ، ح 1466 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 225 ، ح 812 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 465 ، ح 21545 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 269 ، ح 27067 .
( 7 ) . في الوافي : « وفرقة » .
( 8 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 462 ، ح 21542 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27031 ؛ وص 264 ، ح 27051 .