صِغَاراً ، وَلْيَبِعْ كِبَاراً « 1 » » . « 2 »
9365 / 7 . وَرُوِيَ عَنْهُ « 3 » أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَنْ أَعْيَتْهُ « 4 » الْحِيلَةُ « 5 » ، فَلْيُعَالِجِ « 6 » الْكُرْسُفَ « 7 » » . « 8 »
9366 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ « 9 » بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ « 10 » رِزْقَهُ ، فَهُوَ « 11 » تِجَارَةٌ « 12 » » . « 13 »
9367 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 14 » ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فليشتر ، أي يشتري الحيوانات الصغار ويربّيها ويبيعها كباراً ، أو الأعمّ منها ومن الأشجار وغرسها وتنميتها وبيعها . وقيل : أي يبيع البيت الكبير مثلًا ويشتري مكانه البيت الصغير ، وكذا ما يكون كبيراً بحسب حاله . ولا يخفى بعده ، وسيأتي ما يؤيّد الأوّل » .
( 2 ) . الوافي ، ج 17 ص 187 ، ح 17084 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22987 .
( 3 ) . في « ط » : - « عنه » .
( 4 ) . « أعيته » ، أي أعجزته ؛ من العيّ بمعنى العجز . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1725 ( عيي ) .
( 5 ) . « الحيلة » : الحِذْق وجودة النظر ، والقوّة والقدرة على دقّة التصرّف . وقال الفيّومي : « الحيلة : الحِذْق في تدبير الأمور ، وهو تقليب الفكر حتّى يهتدى إلى المقصود ، وأصلها الواو » . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 185 ؛ المصباح المنير ، ص 157 ( حول ) .
( 6 ) . المعالجة : المزاولة والممارسة ، يقال : عالجتُ الشيء ، إذا زاولته ومارسته وعملت به . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 327 ( علج ) .
( 7 ) . « الكرسف » : القطن . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1421 ( كرسف ) . وفي المرآة : « أمّا معالجة الكرسف فهي إمّا بيع ما نسج منه ؛ فإنّه أقلّ قيمة وأكثر نفعاً ، أو الأعمّ منه ومن نسجه وغزله وبيعه » .
( 8 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 187 ، ح 17085 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22987 .
( 9 ) . في « ط ، بف » والوسائل ، ح 22181 : - « عن محمّد » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 6297 ، فلاحظ .
( 10 ) . في « ط » : « للرجل به » بدل « به الرجل » . وفي الوسائل : « الرجل به » بدل « به الرجل » .
( 11 ) . في « ط » : « فهي » .
( 12 ) . في « ى » : « التجارة » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : كلّ ما افتتح ، أي ليست التجارة التي حثّ عليها الشارع منحصراً في البيع والشراء ، بل يشمل كلّ أمر مشروع يصير سبباً لحصول الرزق وفتح أبوابه ، كالصناعة والكتابة والإجارة والدلالة والزراعة والغرس وغيرها » .
( 13 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17571 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 134 ، ح 22181 ؛ وص 442 ، ح 22946 .
( 14 ) . في « ط » : « أصحابه » .