عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ « 1 » أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي « 2 » السَّفِينَةَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ؟
قَالَ : « الْكِرى لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ « 3 » فِي أَخْذِ الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ « 4 » » . « 5 »
9315 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ « 7 » سَنَةً ، أَوْ « 8 » أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ ؟
قَالَ : « كِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ فِي أَخْذِ « 9 » الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » . « 10 »
149 - بَابُ الضِّرَارِ « 11 »
9316 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « سألته يعني » .
( 2 ) . في الفقيه والتهذيب : « يتكارى من الرجل البيت و [ في الفقيه : « أو » ] » .
( 3 ) . في « ط » : « فالخيار » .
( 4 ) . في الوافي : « لمّا كانت السفينة ربّما لا تستعمل في تمام المدّة المفروضة ، بل تكون معطّلة في بعضها ، أوهم ذلك جواز نقص الكرى بقدر التعطيل ، ولذا حكم بلزوم تمام الكرى » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3910 ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 209 ، ح 920 ، بسنده عن عليّ بن يقطين . وفيه ، ص 210 ، ح 922 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 937 ، ح 18618 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 110 ، ذيل ح 24259 .
( 6 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 7 ) . في « بح » والتهذيب : « أو السفينة » .
( 8 ) . في « ط » : - « أو » .
( 9 ) . في « ط » : - « أخذ » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 210 ، ح 921 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 937 ، ح 18619 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 111 ، ذيل ح 24259 .
( 11 ) . في « بخ » : « باب المضارّة » .