سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ « 1 » تَكَارى « 2 » دَابَّةً إِلى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَنَفَقَتِ « 3 » الدَّابَّةُ ؟
قَالَ « 4 » : « إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ « 5 » دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا « 6 » فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ سَقَطَتْ « 7 » فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ « 8 » ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا » . « 9 »
9310 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ « 10 » هذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّهُ « 11 » لَمْ يَفْعَلْ « 12 » » قَالَ : « فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ « 13 » » .
هامش
( 1 ) . في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « رجل » .
( 2 ) . في « جت » : « يكري » .
( 3 ) . في « بف » : « فتقف » . وفي « جد » : « فنقضت » . وفي الفقيه : « فتضيع » . « فنفقت » ، أي ماتت ، والفعل من باب تعب . راجع : المصباح المنير ، ص 618 ( نفق ) .
( 4 ) . في الوسائل ، ح 24358 والتهذيب : « فقال » .
( 5 ) . في الوسائل ، ح 24358 : + « كان » .
( 6 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « لم يوثق منها » .
( 7 ) . في الوسائل ، ح 24358 : « وقعت » .
( 8 ) . في « بح » : « وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن » بدل « وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 214 ، ح 21 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 195 ، إلى قوله : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن » مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 255 ، ح 3922 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 196 الوافي ، ج 18 ، ص 930 ، ح 18611 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 121 ، ح 24274 ؛ وص 155 ، ح 24358 .
( 10 ) . في « بح » : + « من » .
( 11 ) . في « ط » والمرآة : « فإنّه » .
( 12 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 390 : « قوله : فإنّه لم يفعل ، في الفقيه هكذا : فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع ؟ قال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ . وعلى هذا فلمّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمّى أو أجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب ، فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع ، أو هو كناية عن الترادّ بينهما » .
( 13 ) . في « ط » : « كذا وكذا » .