9302 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ « 2 » : اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ « 3 » ، فَيَقُولُ لَهُ « 4 » : آخُذُ مِنْكَ « 5 » ، وَأَكْتُبُ لَكَ « 6 » بَيْنَ يَدَيْهِ « 7 » .
قَالَ « 8 » : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً ، فَقَالَ الْمَمْلُوكُ : أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ وَلِي « 9 » عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً ، فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ؟ وَهَلْ يَحِلُّ « 10 » لِلْمَمْلُوكِ ؟
قَالَ : « لَا يَلْزَمُ « 11 » الْمُسْتَأْجِرَ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ « 12 » » . « 13 »
146 - بَابُ كَرَاهَةِ « 14 » اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلى أُجْرَتِهِ وَتَأْخِيرِ إِعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ
9303 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدْتُ « 15 » أَنْ أَنْصَرِفَ إِلى مَنْزِلِي ، فَقَالَ لِي : « انْصَرِفْ « 16 » مَعِي ، فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ » فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ إِلى دَارِهِ مَعَ
هامش
( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
( 2 ) . في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له » .
( 3 ) . في « جن » : - « لي بدراهم » . وفي « بف » : « دراهم » .
( 4 ) . في « ط » : - « له » .
( 5 ) . في المرآة : « قوله : آخذ منك ، هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كلّ ما يكتبه ، أو على التبرّع بالالتماس . والمشهور بين الأصحاب أنّ الموجر يملك الأجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّابتسليم العين الموجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل » .
( 6 ) . في « ط » : « أكتبك » . وفي الوافي : - « لك » .
( 7 ) . في « ى ، بخ » : - « بين يديه » . وفي « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « بين يديك » .
( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : - « قال » .
( 9 ) . في « بف » : « لي » بدون الواو .
( 10 ) . في « ط ، بس » : « تحلّ » .
( 11 ) . في « بس » : « لا تلزم » .
( 12 ) . في « ط ، بس » : « ولا تحلّ للمملوك » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 934 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 942 ، ح 18631 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 113 ، ح 24263 .
( 14 ) . في « جن » وحاشية « جت » : « كراهية » .
( 15 ) . في « بخ » : « وأردت » .
( 16 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « انطلق » .