الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَةَ » . « 1 »
9272 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ « 2 » : أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ ، وَيُعْرَضُ « 3 » عَلَى الْجَارِ ، فَهُوَ « 4 » أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ؟
فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً « 5 » ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا « 6 » بِالثَّمَنِ » . « 7 »
9273 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ « 8 » شُفْعَةٌ » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 727 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 76 ، ح 3368 ، معلّقاً عن عقبة بن خالد ، إلى قوله : « ولا ضرار » . وفيه ، ح 3367 ، بسند آخر عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، وتمام الرواية هكذا : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورّف ؛ يعني تقسم » . وفيه ، ح 3369 ، مرسلًا من قوله : « إذا رفّت الارف » مع زيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 264 ، وتمام الرواية فيه : « لا ضرر في شفعة ولا ضرار » الوافي ، ج 18 ، ص 766 ، ح 18257 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 399 ، ح 32217 .
( 2 ) . في « ط » وحاشية « جن » : « الدار » .
( 3 ) . في « بس ، جد » : « وتعرض » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 4 ) . في « جت » والتهذيب : « وهو » .
( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إذا كان شريكاً ، ردّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجوار ، قال ابن أبي عقيل أيضاً بالشفعة في المقسوم ، وهو ضعيف » .
( 6 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : + « من غيره » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 728 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 18 ، ص 767 ، ح 18259 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 395 ، ح 32205 .
( 8 ) . في « بف » والوافي : « ليس لليهود ولا للنصارى » . وفي « بخ » : « ليس لليهودي ولا للنصارى » . وفي « بح » : « ليس لليهودي ولا للنصراني » . وفي حاشية « ط » والتهذيب ، ح 737 : « ليس لليهود والنصارى » .