فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ ، فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ « 1 » بِمَا أَحَبَّ » « 2 » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ « 3 » الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ ؟
فَقَالَ : « حَلَالٌ ، فَلْيَبِعْهُ « 4 » إِنْ شَاءَ « 5 » » . « 6 »
9255 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 7 » عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي « 8 » ؟
فَقَالَ « 9 » : « لَا بَأْسَ بِهِ « 10 » قَدْ حَمى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ النَّقِيعَ « 11 » لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « وليبعه » . وفي « ى ، جت » : « وليبيعه » . وفي التهذيب : « وليتصدّق » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 234 ، ح 3861 ، معلّقاً عن أبان ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 141 ، ح 622 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 18 ، ص 1007 ، ح 18709 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 423 ، ح 32265 .
( 3 ) . في « بس ، جت ، جن » : « حصاد » . والحصائد : جمع الحصيد والحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكّن منها المِنْجَل . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 151 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 407 ( حصد ) .
( 4 ) . في « ى » : « فليبيعه » . وفي الوافي : « وليبعه » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : + « اللَّه » . وفي الوافي : « بما شاء » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 205 ، ح 904 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن أبان ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 141 ، ح 622 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 18 ، ص 551 ، ح 17823 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 423 ، ح 32265 .
( 7 ) . في « بس » : - « قال : سألته » .
( 8 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » وحاشية « ط ، بف » والوافي : « والمرعى » .
( 9 ) . في « ط ، بح » : « قال » .
( 10 ) . في « بف » : - « به » .
( 11 ) . في « بخ ، بف » : « البقيع » . وفي الوافي : « النقيع - بالنون والقاف والعين المهملة - : موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء ، أي يجتمع ، قال في النهاية : إنّ عمر حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرهما . وهذا الخبر يستشمّ منه رائحة التقيّة » .
وقال في المرآة : « قوله عليه السلام : قد حمى . قال في المغرب : في الحديث ، حمى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكّة والمدينة ، والباء تصحيف قديم . والغرز بفتحتين : نوع من الثمام . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ؛ فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه اللَّه ، والعامّة يجوّزون للملوك الحمى ، وعندها أنّه لا يجوز إلّاللمعصوم » . وراجع : النهاية ، ج 5 ، ص 108 ؛ المغرب ، ص 464 ( نقع ) .
( 12 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 141 ، ح 625 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 18 ، ص 1007 ، ح 18710 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 423 ، ح 32266 .