9170 / 6 . عَنْهُ « 1 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ رَجُلًا أَتى أَبَا جَعْفَرٍ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ « 3 » : إِنَّا نَتَّجِرُ إِلى هذِهِ الْجِبَالِ ، فَنَأْتِي « 4 » مِنْهَا « 5 » عَلى أَمْكِنَةٍ لَانَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ .
فَقَالَ : أَلَّا تَكُونُ « 6 » مِثْلَ فُلَانٍ يَرْضى بِالدُّونِ ، وَلَا يَطْلُبُ « 7 » تِجَارَةً لَايَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ « 8 » إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ « 9 » » . « 10 »
122 - بَابُ أَنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَكُونَ « 11 » مَعِيشَةُ الرَّجُلِ فِي بَلَدِهِ
9171 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 12 » ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه .
( 2 ) . في « بخ » والوافي : « أتى إلى أبي جعفر » .
( 3 ) . في « جت » : « قال » . وفي الوافي : + « له » .
( 4 ) . في « ى ، بح » : « فتأتي » .
( 5 ) . في « ى » : - « منها » .
( 6 ) . في « جت » : « ألّا يكون » .
( 7 ) . في « بخ » : « ولا تطلب » .
( 8 ) . في « بخ » : « لا تستطيع أن تصلّي » .
( 9 ) . في المرآة : « ما يفهم منه من عدم جواز الصلاة على الثلج إمّا لعدم الاستقرار ، أو لأنّه لا يجد ما يصحّ السجود عليه ، فيضطرّ إلى السجود على الثلج . وقال في الدروس : من آداب التجارة تجنّب التجارة إلى بلد يوبق فيه دينه ، أو يصلّي فيه على الثلج . ويستحبّ الاقتصار على المعاش في بلده ؛ فإنّه من السعادة » . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 185 ، الدرس 237 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1121 ، بسنده عن حسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 418 ، ح 17558 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 242 ، ذيل ح 22433 .
( 11 ) . في « ى » والمرآة : « أن تكون » .
( 12 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جد ، جن » والوافي : « أصحابنا » .