يَنْقُدَهَا « 1 » إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرى ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذلِكَ .
قَالَ « 2 » : « لَا بَأْسَ » . « 3 »
9163 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَابَأْسَ بِأَنْ « 4 » يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ ، وَيَكْتُبَ لَهُمْ « 5 » سَفَاتِجَ « 6 » أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ » . « 7 »
9164 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلى أَرْضٍ ، فَقَالَ الَّذِي « 8 » يُرِيدُ أَنْ
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : « أن ينقده » .
( 2 ) . في « ط » : « فقال » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 203 ، ح 459 ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ، وبسند آخر أيضاً عن أحدهما عليهما السلام وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 261 ، ح 3941 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 110 ، ح 472 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 661 ، ح 18062 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 196 ، ح 23475 .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء .
( 5 ) . في « ط » : « له » .
( 6 ) . السفاتج : جمع السفتجة ، قال الفيّومي : « قيل : بضمّ السين ، وقيل : بفتحها ، وأمّا التاء فمفتوحة فيهما ، فارسيّ معرّب ، وفسّرها بعضهم فقال : هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالًا قرضاً ، يأمن به من خطر الطريق » . وقال الفيروزآبادي : « السفتجة ، كقُرْطَقَةٍ : أن يعطي مالًا لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي ، فيوفّيه إيّاه ثمّ ، فيستفيد أمن الطريق » . المصباح المنير ، ص 278 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 301 ( سفتج ) .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يكتب لهم سفاتج ، جمع سفتج معرّب سفته ، والمعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل وإن كان محلّ أدائه بلد القرض ، فإن أريد أخذه قبل الأجل نقص المديون وأدّى أقلّ . ولا ضير فيه ؛ لأنّ المديون إن أدّى أقلّ من الدين فليس ربا ، وإنّما الربا أن يؤدّي أكثر . وأمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقلّ من الدين فغير جائز لوجهين : الأوّل : أنّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس ، والثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس . يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري ويتّهب منه النقد ، أو غير ذلك من وجوه التخلّص من الربا . ويمكن أيضاً أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ، ثمّ يؤدّي دينه نقداً بأقلّ ممّا ضمنه » .
( 7 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 661 ، ح 18063 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 196 ، ح 23477 .
( 8 ) . في الوسائل : « للذي » .