عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 1 » : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا .
قَالَ « 2 » : « أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ « 3 » » . « 4 »
9072 / 22 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ « 6 » يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ « 7 » : أَ يَشْتَرِي « 8 » الرَّهْنَ مِنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 9 »
110 - بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ
9073 / 1 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ
هامش
( 1 ) . في « ط ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 787 : - « له » .
( 2 ) . في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « فقال » .
( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : أعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية » . راجع : الدروس ، ج 3 ، ص 408 ، الدرس 282 .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحاً يستلزم جواز البيع » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 754 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 179 ، ح 787 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح 8475 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 852 ، ح 18428 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 341 ، ح 23804 .
( 5 ) . السند معلّق ، كسابقه .
( 6 ) . هكذا في « بخ ، بف » والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل والتهذيب : « الرجل » .
( 7 ) . في « ط » : « رهن » .
( 8 ) . في المرآة : « قوله : أيشتري ، يدلّ على أنّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن ، كما هو المشهور بين الأصحاب » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 755 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 852 ، ح 18429 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 399 ، ح 23927 .