عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ ، فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ ؟
فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ « 1 » أَنْ يَبِيعَهُ حَتّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ » .
قُلْتُ « 2 » : لَايَدْرِي « 3 » لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ ؟
فَقَالَ : « فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ « 4 » ؟ » .
قُلْتُ « 5 » : فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ ؟
قَالَ « 6 » : « إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ ، فَهُوَ أَهْوَنُ ، يَبِيعُهُ « 7 » فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ « 8 » ، يَبِيعُهُ « 9 » وَيُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ » . « 10 »
9055 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ « 11 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
هامش
( 1 ) . في « ط » والفقيه والتهذيب : « ما احبّ » .
( 2 ) . في « ى ، جت » والوسائل : « فقلت » .
( 3 ) . في « بف » وحاشية « جت » : « لا أدري » .
( 4 ) . في « جد » : « ونقصان » .
( 5 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « فقلت » .
( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » .
( 7 ) . في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لبيعه » .
( 8 ) . في التهذيب : « فهو أشدّ ممّا هو عليه » .
( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 278 : « قوله عليه السلام : يبيعه ، أي الجميع ، أو قدر حقّه ، ويمسك فضله من الثمن أو الأصل . والأشدّيّة لأنّه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامناً حينئذٍ ، فالأشدّيّة باعتبار الضمان أيضاً ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحقّ لعلّ الأشدّيّة باعتبار عدم تيسّر المشتري هذا القدر أيضاً . وحمل البيع على أيّ حال على ما إذا كان وكيلًا فيه ، أو استأذن الحاكم على المشهور » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 168 ، ح 747 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 3 ، ص 309 ، ح 4105 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 851 ، ح 18425 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 384 ، ح 23896 .
( 11 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « أحمد بن أبي عبد اللَّه » .