بِذلِكَ » . « 1 »
9027 / 2 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 2 » ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ « 3 » وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ « 4 » مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ ؟
قَالَ : فَقَالَ : « مَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ « 5 » إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، لَابَأْسَ بِهِ حَتّى تَعْرِفَ « 6 » الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1088 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 132 ، ح 478 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي بصير الوافي ، ج 17 ، ص 289 ، ح 17302 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 335 ، ذيل ح 22695 .
( 2 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .
( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وغنمها » بدل « وغنم الصدقة » .
( 4 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وهو يعلم أنّهم يأخذون ، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف ، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرّف فيها . ومقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة ، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرّف فيها ، كتصرّف الملّاك في أملاكهم ، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ، ولو كان البيع باطلًا لكان ذلك واجباً . وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلّم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة ، احتمل قويّاً وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق اللَّه من الغاصب غير معلوم الوجوب » .
( 5 ) . في الوسائل : - « والغنم » .
( 6 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد » : « حتّى يعرف » . وفي « بف » بالتاء والياء معاً .