وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ « 1 » . « 2 »
8975 / 16 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا « 3 » ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ « 4 » بَعْدَ السَّنَةِ « 5 » » .
قُلْتُ : وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ ؟
قَالَ : « الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ ، فَمَنِ اشْتَرى فَحَدَثَ فِيهِ هذِهِ « 6 » الْأَحْدَاثُ ، فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهُ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « يدخل الظهر ويخرج الصدر » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 277 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 18 ، ص 752 ، ح 18229 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 98 ، ح 23231 .
( 3 ) . في « بس » : « أن يفترقا » .
( 4 ) . في التهذيب ، ح 274 : « يردّ » .
( 5 ) . قرأه العلّامة الفيض : « بعدّ السنة » ، بتشديد الدال ، حيث قال في الوافي : « بعدّ السنة ، أي بعدّ أيّامها وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم يحدث شيء منها وإنّما حدث بعد ذلك ، فلا ردّ . والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الأخر » . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : « قوله عليه السلام : بعد السنة ، أي مع حدوث العيب في السنة . ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ ، ولا يخفى ما فيه » .
( 6 ) . في « ط » : - « هذه » .
( 7 ) . في « بح ، جت » : « اشترى » . وفي « بس » : + « فحدث » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 63 ، ح 274 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 8782 ومصادره الوافي ، ج 18 ، ص 753 ، ح 18230 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 99 ، ح 23234 ؛ وفيه ، ص 6 ، ح 23015 ، إلى قوله : « أن يتفرّقا » .