8904 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ « 1 » دَسْتْشُمَارَ « 2 » ، فَيَجِيئُنَا « 3 » الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ « 4 » ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلى مِثْلِ مَا بِعْنَا ؟
قَالَ « 5 » : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ « 6 » الثَّوْبَ وَحْدَهُ « 7 » » . « 8 »
86 - بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ
8905 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ « 9 » الطُّولَ وَالْعَرْضَ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : « خياراً وشراراً » .
( 2 ) . في « ى » : « ودستشمار » . وفي « ط » : « دستشماره » . وفي الوسائل : + « درهم » . وفي التهذيب : - « خيار وشرار دستشمار » . وفي الوافي : « دستشمار : العدّ باليد ، فارسي ، وإنّما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال » .
( 3 ) . في الوسائل : « فيجيئني » .
( 4 ) . في « ط » والتهذيب : « سبعين » .
( 5 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « جت » والمطبوع : « فقال » .
( 6 ) . في « بس » : « أن تشتري » .
( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا ، أي لا يجوز بيع المرابحة إلّاإذا اشتريت الثوب وحده ، كما مرّ ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 58 ، ح 251 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 18 ، ص 692 ، ح 18130 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 79 ، ح 23194 .
( 9 ) . في « ط » : « وصف » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 218 : « قوله عليه السلام : إذا وصفت ، لعلّه على سبيل المثال ، والمراد وصفه بما يكون مضبوطاً يرجع إليه » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 27 ، ح 113 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 265 ، ح 3953 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 175 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 18 ، ص 567 ، ح 17856 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 283 ، ح 23672 .