أَوْ أَكْثَرَ ؟
فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ هذَا الْبَيْعَ ، أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ « 1 » خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ « 2 » الْبَقِيَّةَ « 3 » سَوَاءً ؟ » .
فَقَالَ « 4 » لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ « 5 » : إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ « 6 » مِنْهُمْ « 7 » عَشَرَةً ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ « 8 » أَنْ يَأْخُذَ « 9 » خِيَارَهَا ، أَ رَأَيْتَ « 10 » إِنْ لَمْ يَكُنْ « 11 » إِلَّا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ « 12 » الْبَقِيَّةَ « 13 » سَوَاءً ، وَقَالَ « 14 » : مَا أُحِبُّ هذَا « 15 » ، وَكَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ « 16 » ؟ » . « 17 »
8896 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ « 18 » ، عَنْ حَمَّادٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ « 19 » ؛ لِأَنَّهُ
هامش
( 1 ) . في « بس ، جد » : « لم تجد » . وفي الفقيه والتهذيب : « لم تجد فيه » .
( 2 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « ووجدت » .
( 3 ) . في « بح » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « بقيّته » . وفي « بس » : « باقيه » . وفي « ط ، جد » : « فيه » .
( 4 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » .
( 5 ) . في « ط » : - « ابنه » .
( 6 ) . في التهذيب : « أن يأخذوا » .
( 7 ) . في الفقيه والتهذيب : « منه » .
( 8 ) . في الفقيه : « عليهم » . وفي « بس » : + « لا » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « منهم » .
( 10 ) . في « ط » : « رأيت » بدون همزة الاستفهام .
( 11 ) . في الوافي : « لم تكن » .
( 12 ) . في التهذيب : - « إنّما اشترط عليه - إلى - ووجد » .
( 13 ) . في الفقيه والتهذيب : « بقيّته » .
( 14 ) . في « ط ، ى ، بح ، بف » والوافي : « فقال » .
( 15 ) . في الفقيه والتهذيب : + « البيع » .
( 16 ) . في الفقيه والتهذيب : - « وكرهه لموضع الغبن » .
( 17 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 215 ، ح 3798 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 57 ، ح 246 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 675 ، ح 18099 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 78 ، ذيل ح 23192 .
( 18 ) . في الوافي : « الحسن بن الحسين » .
( 19 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : بدينار غير درهم ، أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر يحتمل الوجهين :
أحدهما : أن يكون المراد عدم معلوميّة نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع وإن كان آئلًا إلى المعلوميّة .
وثانيهما : أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم معلوميّتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن . ولعلّ هذا أظهر .
قال في المسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالّاً ومؤجّلًا ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صحّ ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 350 .