قَالَ : « لَا بَأْسَ « 1 » » . « 2 »
8869 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ « 3 » وَالدَّرَاهِمِ « 4 » ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ « 5 » يَداً بِيَدٍ « 6 » » . « 7 »
8870 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ « 8 » يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ « 9 » إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ « 10 » جَذَعَيْنِ « 11 » أَوْ ثَنِيَّيْنِ « 12 » » ثُمَّ أَمَرَنِي ،
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 524 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3807 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 121 ، ح 528 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الوافي ، ج 18 ، ص 590 ، ح 17915 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 161 ، ذيل ح 23390 .
( 3 ) . في « ط » : - « بالعبد » .
( 4 ) . في « ط ، بف » : « وبالدراهم » .
( 5 ) . في « ط » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « كلّها » . وفي الوافي : « كلّ » .
( 6 ) . في حاشية « بف » والوافي والاستبصار : + « ونسيئة » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 512 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 348 ، بسندهما عن أبان . الفقيه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4009 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الوافي ، ج 18 ، ص 591 ، ح 17917 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 156 ، ح 23377 .
( 8 ) . في الوسائل : « البعيرين » بدل « البعير بالبعيرين » .
( 9 ) . في « بف » : - « لا بأس » .
( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « بالأسنان » .
( 11 ) . قال ابن الأثير : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها . ومنهم من يخالف بعض هذه التقادير » . النهاية ، ج 1 ، ص 250 ( جذع ) .
( 12 ) . في « بخ » : « ثنتين » . وفي التهذيب والاستبصار : - « إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين » . « الثنيّ » : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2295 ( ثني ) .