8850 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ رَأْساً « 1 » بِرَأْسٍ ، لَايُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ » . « 2 »
8851 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 3 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 4 » : « لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ « 5 » بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ « 6 » ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالتَّمْرُ « 7 » مِثْلُ ذلِكَ « 8 » » .
قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ ، فَلَا يَجِدُ عِنْدَ « 9 » صَاحِبِهَا « 10 » إِلَّا شَعِيراً ، أَ يَصْلُحُ لَهُ « 11 » أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أَصْلُهُمَا « 12 » وَاحِدٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ « 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » والفقيه : « رأس » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 95 ، ح 402 ، بسنده عن صفوان . الفقيه ، ج 3 ، ص 281 ، ح 4013 ، معلّقاً عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 557 ، ح 17880 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 138 ، ح 23328 .
( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف » : - « بن عثمان » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : - « قال » .
( 5 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الشعير » .
( 6 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الحنطة » .
( 7 ) . في « بخ ، بف » : + « أيضاً » .
( 8 ) . في التهذيب : + « وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به » .
( 9 ) . في الوسائل : - « عند » .
( 10 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « صاحبه » . وفي التهذيب : - « عند صاحبها » .
( 11 ) . في « جت » : - « له » .
( 12 ) . في « ط » : « أصلها » .
( 13 ) . في « ى » : « من الحنطة » . وفي التهذيب : - « وكان عليّ عليه السلام يعدّ الشعير بالحنطة » . وفي الوافي : « أي يعدّهما واحداً » .
( 14 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 399 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 578 ، ح 17881 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 138 ، ح 23329 .