8826 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً « 1 » أَوْ غَيْرَهُ « 2 » ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ « 3 » ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ « 4 » سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَ يَحْتَسِبُ « 5 » لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ « 6 » يَوْمِ حَاسَبَهُ « 7 » ؟
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ « 8 » فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » .
وَأَجَابَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَالِ يَحِلُّ « 9 » عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ .
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ط » : « بيتاً » .
( 2 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج 7 . وفي « جد » : « وغيره » . وفي المطبوع : « غيره » بدون « أو » .
( 3 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « أو غير » .
( 4 ) . في « بح ، جت » : « عن » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : « أفيحسب » . وفي « جد » : « يحتسب » . وفي الوافي : « أفيحتسب » .
( 6 ) . في « جن » : « أو سعر » .
( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « شارطه » .
( 8 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلّامة قدس سره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلًا ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلًا فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شيء أصلًا فهذه أجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة .
ويمكن أن يكون مراده عليه السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمّا أعطى الأجرة فيه » .
( 9 ) . في الوافي : + « له » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 35 ، ح 144 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . وفيه ، ج 6 ، ص 196 ، ح 432 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 500 ، ح 17718 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 84 ، ح 23207 .