قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ « 1 » وَالطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا فِي « 2 » النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ » . « 3 »
7563 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ « 4 » بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ « 5 » ؟
فَقَالَ : « إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ « 6 » » .
قَالَ : فَقُلْتُ : لَا « 7 » ، وَاللَّهِ مَا لِي فِي ذلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَلكِنِ ارْوِ لِي « 8 » مَا أَدِينُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ .
فَقَالَ : « لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ « 9 » ، كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً « 10 » فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَمَّا أَنَا « 11 » فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ » فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي مَعَ هؤُلَاءِ « 12 » » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في « بح ، جن » : « أسبوعين » . وفي « بث » والفقيه : « السبوعين » .
( 2 ) . في « بخ ، جد » والتهذيب : - « في » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 115 ، ح 372 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 220 ، ح 757 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2816 ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج 13 ، ص 887 ، ح 13372 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 369 ، ذيل ح 17977 .
( 4 ) . في « ى » والوسائل : « ويقرن » .
( 5 ) . في « جن » : « السبوعين » .
( 6 ) . في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « أهل المدينة » .
( 7 ) . في التهذيب : - « لا » .
( 8 ) . في « بث » : « أروي » بدل « ارو لي » .
( 9 ) . في الاستبصار : + « ولكن » .
( 10 ) . في الوافي : « سبوعاً » .
( 11 ) . في الاستبصار : « النافلة » .
( 12 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 43 : « قوله : مع هؤلاء ، أي مع المخالفين فاقرن بين الطواف تقيّة ، وحمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل والاستحباب » . وقال الشيخ في الاستبصار ، ج 2 ، ص 221 ، ذيل ح 761 بعد ذكر الأخبار المعارضة : « فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه فيها أحد شيئين : أحدهما : أن تكون الأوّلة محمولة على الفضل والاستحباب ، والأخبار الأخيرة على الجواز ، دون الفضل . والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنّما كره فيها القران في طواف الفريضة ، دون طواف النافلة » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 115 ، ح 374 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 220 ، ح 759 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 887 ، ح 13374 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 370 ، ح 17979 .