يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَقَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ « 1 » » . « 2 »
6969 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 3 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَيَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 4 »
6970 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ ، فَلَا بَأْسَ » . « 5 »
6971 / 4 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 6 » ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا « 7 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَيَحْضُرُهُ الشَّيْءُ « 8 » ، أَ يَقْضِي دَيْنَهُ ، أَوْ
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 168 : « لعلّه محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين ؛ لما سيأتي » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 436 ، ح 2901 ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب الوافي ، ج 12 ، ص 271 ، ح 11900 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 142 ، ح 14474 .
( 3 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عدّة من أصحابنا .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 436 ، ح 2903 ، معلّقاً عن موسى بن بكر . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 182 ، ح 3685 الوافي ، ج 12 ، ص 269 ، ح 11895 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 142 ، ح 14475 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 442 ، ح 1535 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 329 ، ح 1170 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج 2 ، ص 436 ، ح 2902 ، معلّقاً عن عبد الملك بن عتبة الوافي ، ج 12 ، ص 269 ، ح 11896 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 141 ، ح 14471 .
( 6 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عدّة من أصحابنا .
( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « لأبي الحسن الرضا » .
( 8 ) . في الوافي : « ويحضره الشيء ؛ يعني بعد الشيء ؛ فإنّ المضارع للتجدّد ، ولما يستفاد من الجواب » .