مَنْ يُحِبُّ » . « 1 »
4483 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ « 2 » بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ :
« زَوْجُهَا » .
قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَالْأَخِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَيُغَسِّلُهَا » . « 3 »
4484 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ « 4 » عَلَيْهَا ؟
قَالَ : « الزَّوْجُ « 5 » » .
قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ « 6 » مِنَ الْأَبِ وَالْأَخِ وَالْوَلَدِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 204 ، ح 483 ، معلّقاً عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص 184 ، تمام الرواية فيه هكذا : « ويصلّي عليه أولى الناس به » الوافي ، ج 24 ، ص 415 ، ح 24353 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 114 ، ح 3170 .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : + « الناس » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 205 ، ح 31 ، معلّقاً عن الكليني . الاستبصار ، ج 1 ، ص 486 ، ح 1883 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 1 ، ص 165 ، ح 474 ، معلّقاً عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف يسير . الخصال ، ص 587 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام هكذا : « وأحقّ الناس بالصلاة عليها ما فوقه ، إذا ماتت زوجها » الوافي ، ج 24 ، ص 417 ، ح 24358 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3175 .
( 4 ) . في « ظ » : « بالصلاة » بدل « أن يصلّي » .
( 5 ) . في « ظ » : « زوجها » .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 36 : « واعلم أنّ كون الزوج أولى من سائر الأقارب هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه بأنّ الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقيّة . . . ثمّ اعلم أنّ المشهور أنّ هذا الحكم مخصوص بالزوج ولا يتعدّي إلى الزوجة » .
( 7 ) . الوافي ، ج 24 ، ص 417 ، ح 24359 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3174 .