4407 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ « 1 » لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ : هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا ؟
قَالَ « 2 » : « إِذاً « 3 » يُدْخَلَ « 4 » ذلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَلكِنْ يَغْسِلُونَ « 5 » كَفَّيْهَا » . « 6 »
4408 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ ؟
فَقَالَ « 7 » : « يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ « 8 » تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « جن » والاستبصار : « الرجال » .
( 2 ) . في « غ ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال » .
( 3 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « إذن » .
( 4 ) . قال الشيخ البهائي : « يدخل بالبناء للمفعول ، أي يعاب ، والدخل بالتحريك : العيب ، والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم ، وقد يقرأ بالبناء للفاعل ، وتجعل الإشارة إلى التلذّذ ، وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها » . والعلّامة الفيض اختار الأوّل ، والعلّامة المجلسي نقل عن السيّد الداماد أنّه اختار الثاني ، حيث قال : « يدخل ، على صيغة المعلوم ، واسم الإشارة للتغسيل ، وضمير الجمع المجرور للرجال ، و « على » للاستضرار ، أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرّون به ويكون عليهم وبالًا ونكالًا في النشأة الآخرة . وربّما يتوهّم الفعل على البناء للمفعول . . . ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحّه أحد من أئمّة العربيّة » . راجع : مشرق الشمسين ، ص 298 .
( 5 ) . في « ظ » : « يغسّلون » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1428 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 202 ، ح 713 ، بسندهما عن عليّ بن النعمان . الفقيه ، ج 1 ، ص 153 ، ح 426 ، مرسلًا ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 296 ، ح 24057 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 523 ، ذيل ح 2807 .
( 7 ) . في « ظ ، بح ، جح » والوسائل : « قال » .
( 8 ) . في « غ ، بخ ، بف » : + « من » .
( 9 ) . في « بف » : « المرفق » . وفي حاشية « بث » : + « ويغسلها » . وفي التهذيب : + « فيغسلها » . ولعلّ المراد بالمرافق العورتان من الميّت وما يليهما مجازاً ، كما قال به الشيخ البهائي والعلّامة المجلسي عند شرح قوله عليه السلام : « غسل الميّت يبدأ بمرافقه » المرويّ في التهذيب ، ج 1 ، ص 446 ، ح 1444 ، واستشهد العلّامة المجلسي في ذلك بما قال في القاموس من قوله : « مرافق الدار : مصابّ الماء ونحوها » ، وبما في النهاية من قوله « في حديث أبي ايّوب : وجدنا مرافقهم قد استقبل ، يريد الكُنُف والحُشوش ، واحدها : المرافق بالكسر » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 247 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1178 ( رفق ) ؛ الحبل المتين ، ص 61 ؛ مشرق الشمس ، ص 293 ؛ ملاذ الأخبار ، ج 3 ، ص 258 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 438 ، ح 1412 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 197 ، ح 691 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 24 ، ص 297 ، ح 24060 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 530 ، ح 2824 .