فَإِنَّهُ لِغَيَّةٍ « 1 » أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ » . « 2 »
2620 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ « 3 » عَلى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِيءٍ « 4 » ، قَلِيلِ الْحَيَاءِ ، لَايُبَالِي مَا قَالَ ، وَلَامَا قِيلَ لَهُ « 5 » ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ « 6 » إِلَّا لِغَيَّةٍ « 7 » أَوْ « 8 » شِرْكِ شَيْطَانٍ « 9 » .
فَقِيلَ « 10 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفِي النَّاسِ شِرْكُ شَيْطَانٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ « 11 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَ مَا
هامش
( 1 ) . في « ه ، بر ، بف » : « لعنة » . وقوله : « لغيّة » بكسر اللام وفتح الغين أو كسرها . واحتمل الشيخ البهائي قدس سره احتمالين آخرين ، حيث قال : « يحتمل أن يكون بضمّ اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثنّاة من تحت ، أي ملغى . والظاهر أنّ المراد به المخلوق من الزنى . ويحتمل أن يكون بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة والنون ، أي من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه » . راجع : الأربعون حديثاً للشيخ البهائي ، ص 322 ، ذيل الحديث 24 ؛ شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 338 ؛ الوافي ، ج 5 ، ص 953 ؛ مرآة العقول ، ج 10 ، ص 270 .
( 2 ) . تحف العقول ، ص 44 ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 954 ، ح 3351 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 34 ، ح 20903 .
( 3 ) قال الشيخ البهائي في أربعينه ، ص 321 ، ذيل الحديث 24 : « إنّ اللَّه حرّم الجنّة لعلّه صلى الله عليه وآله أراد أنّها محرّمة عليهمزماناً طويلًا ، لامحرّمة مؤبّداً ، أو المراد جنّة خاصّة معدّة لغير الفحّاش ، وإلّا فظاهره مشكل ؛ فإنّ العصاة من هذه الامّة مآلهم إلى الجنّة وإن طال مكثهم في النار » .
( 4 ) . في شرح المازندراني والوافي ومرآة العقول : « بذيّ » . وهو من تخفيف الهمزة بقلبها ياءً والإدغام .
( 5 ) . في « بر ، بف » : « فيه » .
( 6 ) . في « بر » : « لا تجده » .
( 7 ) . في « بر ، بف » : « لعنة » . ويجوز في « لغيّةٍ » كسر العين وفتحها ، والنسخ أيضاً مختلفة .
( 8 ) . في « بف » : « و » .
( 9 ) . في الوافي : « معنى مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال حمله إيّاه على تحصيلها من الحرام وإنفاقها فيما لا يجوز ، وعلى ما لا يجوز من الإسراف والتقتير والبخل والتبذير ، ومشاركته له في الأولاد إدخاله معه في النكاح إذا لم يسمّ اللَّه ، والنطفة واحدة » .
( 10 ) . في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس » وشرح المازندراني والوسائل والبحار وتفسير العيّاشي : « قيل » .
( 11 ) . في « د ، ز ص » والبحار والزهد وتفسير العيّاشي : - / « رسول اللَّه » .