مُشْرِكٌ « 1 » » . « 2 »
2858 / 15 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « كُلُّ شَيْءٍ يَجُرُّهُ « 3 » الْإِقْرَارُ وَالتَّسْلِيمُ ، فَهُوَ الْإِيمَانُ ؛ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجُرُّهُ « 4 » الْإِنْكَارُ وَالْجُحُودُ ، فَهُوَ الْكُفْرُ » . « 5 »
2859 / 16 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً « 6 » - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ ، مَنْ « 7 » دَخَلَهُ كَانَ مُؤْمِناً ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِراً » . « 8 »
2860 / 17 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَابْنِ سِنَانٍ وَسَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : طَاعَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذُلٌّ « 9 » ، وَمَعْصِيَتُهُ كُفْرٌ
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « في بعض النسخ : ومشرك ، وهو أظهر » .
( 2 ) . الوافي ، ج 4 ، ص 219 ، ح 1841 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 356 ، ح 34958 .
( 3 ) . في « ز » : « يجبره » .
( 4 ) . في « ز » : « يجبره » .
( 5 ) . الوافي ، ج 4 ، ص 191 ، ح 1802 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 30 ، ح 40 .
( 6 ) . في « ز » : « عليّ بن أبي طالب » .
( 7 ) . في الكافي ، ح 1187 : « فمن » .
( 8 ) . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية ، ح 1187 ، مع زيادة في آخره . تفسير فرات ، ص 79 ، ضمن ح 54 ، وفيه : « حدّثني أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ، عن الحسن عليهما السلام » ؛ وفيه ، ضمن ح 55 : « حدّثني أبو جعفر الحسني والحسن بن حبّاش معنعناً عن جعفر بن محمّد ، عن الحسن عليهما السلام » ، وفيهما مع اختلاف يسير . كتاب سليم بن قيس ، ص 861 ، ح 47 ، عن سلمان الفارسي ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الجمل ، ص 253 ، مرسلًا عن الحسن عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة في أوّله . راجع : الأمالي للصدوق ، ص 31 ، المجلس 8 ، ح 4 الوافي ، ج 4 ، ص 190 ، ح 1800 .
( 9 ) . في مرآة العقول : « الظاهر أنّ المراد به الذلّ في الدنيا وعند الناس ؛ لأنّ طاعته توجب ترك الدنيا وزينتها ، والحكم للضعفاء على الأقوياء ، والرضا بتسوية القسمة بين الشريف والوضيع ، والقناعة بالقليل من الحلال ، والتواضع وترك التكبّر والترفّع ؛ وكلّ ذلك ممّا يوجب الذلّ عند الناس ، كما روي أنّه لمّا قسّم بيت المال بين أكابر الصحابة والضعفاء بالسويّة ، غضب لذلك طلحة والزبير ، وأسّسا أساس الفتنة والبغي والجور » .