بِالسَّيْفِ ، فَيَحْوِيَهَا « 1 » ويَمْنَعَهَا « 2 » ويُخْرِجَهُمْ مِنْهَا ، كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ومَنَعَهَا ، إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا ؛ فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ « 3 » عَلى مَا « 4 » فِي أَيْدِيهِمْ ، ويَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ » . « 5 »
1073 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :
« الدُّنْيَا ومَا فِيهَا لِلَّهِ - تَبَارَكَ وتَعَالى - ولِرَسُولِهِ ولَنَا ، فَمَنْ غَلَبَ عَلى شَيْءٍ مِنْهَا ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ، ولْيُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالى ، ولْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ ، فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ونَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ » . « 6 »
1074 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ - وقَدْ كَانَ حَمَلَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا ، فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » - فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ ؟
هامش
( 1 ) . حَواه يَحْويه حَيّاً ، أي جمعه . واحتواه مثله . الصحاح ، ج 6 ، ص 3322 ( حوا ) .
( 2 ) . في التهذيب : « فيمنعها » .
( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : « فيقاطعهم » بدل « فإنّه يقاطعهم » . وقوله : « يقاطعهم على ما في أيديهم » ، أييولّيهم إيّاه . يقال : قاطعه على كذا وكذا من الأجر والعمل ونحوه ، أي ولّاه إيّاه بأجرة معيّنة . قال المازندراني : « القطيعة طائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد ، وهو يتصرّف فيها ويعطي خراجها . والمقاطعة من الطرفين ؛ لأنّ الإقطاع لا يتحقّق بدون رضائهما » . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 28 ؛ المعجم الوسيط ، ص 745 ( قطع ) ؛ شرح المازندراني ، ج 7 ، ص 34 .
( 4 ) . في التهذيب : « ما كان » .
( 5 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب في إحياء أرض الموات ، ح 9266 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 152 ، ح 674 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 108 ، ح 383 ، بإسناده عن الحسن بن محبوب . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 25 ، ح 66 ، عن أبي خالد الكابلي الوافي ، ج 10 ، ص 285 ، ح 9589 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 414 ، ح 32246 .
( 6 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 289 ، ح 9595 .
( 7 ) . في الوافي : + / « عليه » .